الفيض الكاشاني

67

مفاتيح الشرائع

محمول على الكراهة » جمعا بينه وبين النصوص المستفيضة ، منها بطرق متعددة « خير القرض ما جر منفعة » ( 1 ) . 914 - مفتاح [ اشتراط ذكر الأجل في البيع المؤجل وغيره ] ومن الشرائط أن يذكر الأجل إذا اشتراه مؤجلا ، وأراد بيعه مرابحة أو مواضعة أو تولية ، لأن للأجل قسطا من الثمن وللنص ، وأن يكون رأس ماله في ذلك معلوما ، وقدر الربح أو الوضع معلوما لهما حالة العقد للغرر ، وأن يسقط قدر أرش العيب ان كان قد رجع به على البائع ، فيخبر بالباقي ، لأنه جزء من الثمن . وأن لا يملكه أولا من ثالث ثم يشتريه منه بزيادة ، ليخبر بالثمن الثاني قاصدا بذلك الحيلة على الأصح ، وفاقا للشهيدين ، وان خالف المحقق لأنه تدليس وغرر منهي عنه . أما لو حط البائع بعض الثمن ، جاز للمشتري أن يخبر بالأصل ، وقيده الشيخ بما إذا كان بعد لزوم العقد ، أما قبله فلا بد من الاخبار بما بقي ، وهو مبني على مذهبه من عدم حصول الملك الا بانقضاء الخيار ، ويأتي الكلام فيه . ولو اشترى أمتعة ، لم يجز بيع بعضها مرابحة ، تماثلت أو اختلفت للنصوص ، منها الصحيح : الرجل يشتري المتاع جميعا أيبيعه مرابحة ثوبا ثوبا ؟ قال : لا حتى يتبين له أنما قومه ( 2 ) . خلافا للإسكافي في المتماثل ، وهو شاذ .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 13 / 104 ح 4 . ( 2 ) وسائل الشيعة 12 / 396 .